العلامة المجلسي

231

بحار الأنوار

شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ، ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات . وسئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد الصلاة [ قيل : وأين ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ ] ( 1 ) قال إنما ذلك في الثلاث والأربع . وروي عن بعضهم يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا . فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة ، وروي سلم ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم ، وتقرأ فيهما بأم الكتاب ، فان كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صليت ركعتين كانتا تمام الأربع ركعات وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو . وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو . وروى أبو بصير إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت [ ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت ] ( 2 ) أربعا كانتا هاتان نافلة وكذلك إن لم تدر زدت أم نقصت . وفي رواية محمد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة [ واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار : إن شئت صليت ركعة ] ( 3 ) من قيام وإلا ركعتين من جلوس . وإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن . وإن لم تدر كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شئ فأعد الصلاة ، وإن صليت

--> ( 1 ) ما بين العلامتين ساقط عن الأصل وهكذا طبعة الكمباني . ( 2 ) ما بين العلامتين ساقط عن الأصل وهكذا طبعة الكمباني . ( 3 ) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني .